الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٧الباب الثامن والأربعون
في ذكر إسقاط الزكاة
عما دون خمسة أوسق مما فيه الزكاة من الحبوب والثمار
من -كتاب الإشراف- قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن واقعه من أهل العراق والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور ويعقوب ومحمد، ولا نعلم أن أحدا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولا خلاف ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار، وزعم أن الزكاة كل ما أخرجته الأرض، قليل ذلك أو كثير، إلا الطرف والقصب والفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه