الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٨معاني الاتفاق أنه لا زكاة على شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وإن اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الوسق ستون صاعا. ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله أنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعا شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعا.
ومن غير الكتاب، قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافا قال من قال: ليس في الكسر شيء من الزكاة، وقال من قال: يؤخذ منه كذلك أيضا كان فيه العشرة الأصواع إذا لم يتم العشرة، هو كذلك من الاختلاف، إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة، والله أعلم.
٤٬٣٧٥ / ٤٬٣٨٩