الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠١آخرين. فقال من قال: يسلم إلى العامل حصته، وليس عليه أن يعلمه آن عليه الزكاة إذا علم هو بذلك، لأنه متعبد بما يلزمه هو من الزكاة، وقال من قال: يسلم إليه حصته ويقول له إن زكاتها فيها.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري، وأما العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم أن زكاتهم معهم.
مسألة: ومما يوجد أنه عن بشير بن محمد بن محبوب –رحمه الله- وسألته عن الرجل يشارك الرجل فيصيبان الحب الذي تجب فيه الزكاة جملة، فإذا قسم لم تجب فيه الزكاة، لا يسلم إليه الزكاة. قلت: فإن سلمها إليه؟ قال: هو ضامن لزكاة الفقراء. قال أبو الحواري –رحمه الله-: إنما عليه زكاة حصته.
مسألة: وعن ثلاثة شركاء في مال وجب في ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن يقاسمهما، ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير أمينين على الزكاة؟ فنعم، يجوز للمسلم أن يأخذ حصته ويسلم إلى شريكه حصتهما بزكاتهما، فهما أولى بذلك.
مسألة: وسئل عن عامل بسهم، هل قيل إن لرب المال أن يسلم حصته ولا يأمره بإخراج الزكاة من حصته، إذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال؟ قال: معي إنه قد قيل ذلك.