الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بينهم يعطونها بالسدس، فلا تجب في الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان مكوك إذا قسموها؟ قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك، فهذه إجارة والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.
مسألة: ومنه، ولا زكاة في دراهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل إنسان منهم مائتا درهم، ويحول عليه حول، مذ صارت إليه تلك الدراهم.
٤٬٣٨١ / ٤٬٣٨٩