بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٤

يزرعون أطوى بزجر، وهي رم بينهم يعطونها بالسدس، فلا تجب في الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان مكوك إذا قسموها؟ قال: نعم، أرى عليهم الصدقة، لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك، فهذه إجارة والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.

مسألة: ومنه، ولا زكاة في دراهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل إنسان منهم مائتا درهم، ويحول عليه حول، مذ صارت إليه تلك الدراهم.

٤٬٣٨١ / ٤٬٣٨٩