الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦قال المضيف:
ووجدت في الضياء: أنه لا يجوز أن يقال: لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا أحدا غيرك، والأول عندي أصح وأجوز. رجع.
* مسألة:
وعن رجل دعا على رجل أو امرأة بالموت، هل يأثم؟
قال: إن كان من المسلمين فلا ينبغي له، وإن كان فاسقا فلا بأس.
قلت: فإن لم يعلم منه كفار؟
قال: فلا يدعي عليه ما لم يكن مؤذيا للناس.
* مسألة:
من منثورة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدع الرجل بالموت ولا يستعمل إلا أن يكون قد رضي عمله، وأن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه غيره».
وكان جابر بن زيد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتمنى أحدكم الموت يدعو به إلا أن يكون قد وثق بعمله ألا وإن المؤمن يزداد إحسانا في أجله إذا أصابته سراء شكرها وازداد بها خيرا، وإن أصابته ضراء صبر عليها وكانت خيرا».
فمن قال: إنه يهلك في بقية أجله، فقد كذب النبي عليه السلام. رجع.