بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

* مسألة:

وعمن دعا على ظالم أن يسقط الله -نسخة- يسفك الله دمه، هل يسعه ذلك كان بحق أو بباطل؟

فعلى ما وصفت فواسع له أن يدعو على الظالم أن يسقط الله دمه، والله لا يفعل إلا الحق والعدل.

* مسألة:

ورجل يغيظه شيء فيلطم نفسه، أو يدعو بالويل أو نحو هذا؟

قلت: هل يأثم في ذلك وتلزمه التوبة، وأن لا يعود إلى مثل ذلك؟

فمعي أنه قد نهى عن لطم الخدود والدعاء بالويل على المصائب، والمصائب كلها عندي سواء، ولا يجوز هذا عندي، وأخاف أن يكون من الكبائر من المعاصي، وعلى هذه التوبة عندي والندم على ذلك.

* مسألة:

وسئل الفضل بن الحواري: هل أؤمن على دعاء من لا أتولاه إذا دعا لي؟

قال: لا.

* مسألة:

في الزيادة المضافة:

قال بشير: ولا بأس أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي وهو ظالم مع نفسه فاسق على أن يخرج من ذلك الظلم.

٤٧٥ / ٤٬٣٨٩