بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١

على ذلك أو يبرئ ممن برئ منه من العلماء برأي أو بدين أو يقف عنهم برأي أو بدين أو يبرأ من الضعفاء من المسلمين إذا برئوا منه بدين، أو يقف عنهم بدين فهو سالم.

قلت له: فعلى قول من يقول إنه يسعه، هل يلزمه سؤال عن أمره حتى يعرف كفره؟

قال: معي أنه ما وسعه عليه الإقامة لم يلزمه السؤال بالدينونة، ولكنه يكون السؤال هاهنا فضيلة.

وأقول: إن عليه السؤال عما يلزمه في حكم الحدث الذي عاينه.

قلت له: فإذا يبرئ من الضعفاء برأي إذا برئوا من المحدث أو وقف عنهم برأي، أيكون سالما بذلك؟ ما لم تكن براءته ووقوفه عنهم بدين؟

قال: معي أن الذي يعذره عن البراءة، وكان المحدث وليا له في الأصل فيبرأ ممن برئ من وليه من الضعفاء برأي لموضع القذف لوليه فلا يخرج عندي من الاختلاف.

مسألة:

سألت عن الولاية التي يصلح بها الناس باختصار فهو أن يتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون، ويبرأ ممن برئ الله ورسوله منه والمسلمون، فهذه الجملة، والتفسير في هذا يطول.

مسألة:

وعن الذي في نفسك منه ريب ولا تتولاه، فالوقوف عنه أولى به.

٧٣١ / ٤٬٣٨٩