بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

والجاهل بحرمة الحدث إذا …(1) العالم في الشريعة اعتقاده في دينه.

مسألة:

والوقوف على ثلاثة أوجه:

وقوف دين وهو وقوف السلامة للمسلمين بوقوفهم عمن لم يعرفوا منه ما تجب به الولاية وما تجب به البراءة فحال الجميع في حال وقوف الدين حتى يعلم من كل واحد بعينه ما تجب به البراءة أو الولاية من غير جهل من الواقف بما تجب به الولاية ولا ما تجب به البراءة إلا موضع ما جهل من أعمال العالمين فهذا وقوف الدين.

ووقوف رأي وسؤال وهو أن يبلغه الحدث الذي تجب به البراءة ممن أحدثه، ولا يقف على ما يجب به الحكم في ذلك فيقف عن المحدث ويلتمس السؤال ولا يدين بالوقوف في هذا الموضع، وإنما يقف وقوف رأي وسؤال بما يلزمه من ذلك الحدث.

فهذا وأمثاله من وقوف الرأي والسؤال، وربما يكون وقوف رأي بغير سؤال إذا كان لا يعرف صفة الحدث فيسأل عنه، وهذا يكون من وقوف الرأي ولا يلزمه فيه السؤال ولا يدين أيضا في هذا الوجه بالوقوف.

(1) هكذا في الأصل بياض متروك …

٧٥٧ / ٤٬٣٨٩