بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

جواب أبي زياد وأبي جعفر إلى محمود بن نصر عن أبي عبيدة أنه قال: الشّاك هالك، والسائل ليس بشاك.

وقال محبوب: والشاك هو الذي لا يتولى أحدا إلا من شك ووقف مثل ما شك هو ووقف لا يتولى أحدا برئ ولا أحدا تولى، وهذا في الدينونة من دان بالشك هلك عند المسلمين، ومن لم يقرأ القرآن ولم يعلم ما قال المسلمون فيما يسع جهله أنه إذا سأل المسلمين عما جهل علمه فلم يدر ما بلغ قول علمه فقال له المسلمون: إن هذا الفعل يكفر به من فعله فعليه علم ذلك من كتاب الله، أو من قول الفقهاء أن يقول بقولهم، فإن جهل ذلك فلم يعلمه وضعف أن يكفره فعليه أن يقول للمسلمين: أنتم أعلم مني وأبصرتُم ما لم أبصر وعرفتم ما لم أعرف وعلمتم ما لم أعلم وقويتم وضعفت في حكم الله، وأنا سائل وقولي قول المسلمين، وديني دينهم، وإذا كان ذلك وسعوا له السؤال وتولوه بولايته إياهم.

مسألة:

وقال هارون في كتابه: إن الذنوب عنده ثلاثة فذنب يكفر به من ركبه، وذنب لا يدري بكفر أهله أم لا، فوقف عن أهله فيه فيقف عمن تولاه وعمن برئ منهم بدين وإن برئ منهم برأي فواسع ذلك إذا قال ديني دين المسلمين أبدا، وإن قال له: أبو بكر وعمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يقف عنهم حتى يعلم هو أنهم قد ضلوا أو يقول له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول: جميع المسلمين حجة فأبى ذلك عليه فقهاء المسلمين فعليه أن يقبل منهم فإن لم يقبل فهو هالك، وقال: ذنب يعفو الله عنه، فإن قال إن عليهم فيه التوبة وبالتوبة يعفو الله عنهم فقد صدق، وقال بقول المسلمين، وإن قال إنها مغفورة بلا توبة فقد كذب لأن الله يقول: * (*وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

٧٦٢ / ٤٬٣٨٩