الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦الباب الرابع والعشرون
في ولاية المتقاتلين
والمتلاعنين والمتضادين والمتداعيين والمتحاربين وما أشبه ذلك
وعن وليين لرجل ادعى أحدهما إلى صاحبه حقا فأنكره وطلب يمينه فحلف له، فهما جميعا على ولايتهما.
وقال من قال من الفقهاء: يوقف عنهما، وقد قالوا في المتلاعنين إنهما على ولايتهما.
وقال من قال من الفقهاء: يوقف عنهما، وهذا عندي أهون من ذلك إلا أن يقول أحدهما إن الآخر ظلمه، فإذا قال بذلك استتيب، فإن تاب وإلا لحقته البراءة، والله أعلم.
قال غيره:
وقد قيل: يبرأ منه قبل أن يستتاب.
قال غيره:
ليس المتداعيان مثل المتلاعنين، والمتداعيان في الولاية كلاهما لأنه يمكن صوابهما جميعا.
مسألة:
قلت: رجل قتل رجلا ودخل المسجد مع جماعة ولم أعلمه من تلك الجماعة ما حالهم؟
قال: الوقوف حتى يعرف القاتل منهم.
٩١٦ / ٤٬٣٨٩