بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

الباب الثاني الثلاثون

في ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف

قلت له: كيف: تجوز البراءة ممن تولى عمر بن عبد العزيز، وقد كف المسلمون عنه وقد يمسكون عن ولاية الرجل فمن تولاه فهو في الولاية عندهم، ومن أمسك فهو في الولاية، ومن برئ منه برءوا منه؟

قال: لأن عمر قد قامت عليه الحجة.

مسألة:

وسألت أبا معاوية، أن من زعم أن عثمان وعليا دخلا حفرتهما مسلمين؟

فقال: إن كان يعني الإسلام أهل التنزيل فقد صدق فيما قال، وإن كان يعني الإسلام أهل التأويل استتيب فإن تاب وإلا برئ منه.

٩٧٤ / ٤٬٣٨٩