الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥الباب الثالث والثلاثون
في ولاية الأئمة
وقال الشيخ أبو إبراهيم: إنه إذا عقد للإمام الإمامة والدار دار الإسلام وجبت ولايته، وإن كانت الدار دار فتنة فلا يتولى الإمام حتى يشهد شاهدان عدلان بأنه ثقة مستحق للإمامة، فإذا شهد بهذه الشهادة وجبت ولايته.
قال له قائل: فإن لم يشهد شاهدان وشهد شاهد واحد عدل؟
قال: أرجو وسل عن هذه المسألة.
قال له قائل: فإن سمعت أن إماما عقد له الإمامة ولم يصح معي أمره، ما حالته عندي؟
قال: قف عنه.
مسألة:
[ومن سيرة السؤال عن أبي الحسن البسياوي]
كذلك المتقدمون في عمان بعد الصلت لم نجد الإجماع يوجب صحة إمامة أحد منهم ولا ولايته، وقد قلنا إن الإجماع حجة لنا وعلينا، وقد أوقفنا بعض من يخالفنا في أحداث عمان؟
قال: وليس لكم أن تعقدوا الولاية لإمام سلف قبلكم أم يصح معكم عقد إمامته بصفقة أحد من أعلام المسلمين فإذا كان هذا وقد وجدنا التنازع بين أهل الدار في إمامة عزان بن تميم ولم نجد أحدا على ولايته ولا صحت إمامته بإجماع عليه ولكن وجدناهم مختلفين فيه وفي إمامته، هل انعقدت ممن حضرها ولم نجد أهل الدار مجتمعين على ولاية العاقدين