بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

قلت: أرأيت إن شك في ولاية أحد ممن كان يظن أنه كان وليا فلم ير أعتقد ولايته أم لا؟

فإن أمسك عن ولايته هل يسعه، فذلك واسع له إلا أن يعلم منه حالة حسنة فلا يقف عنه.

مسألة:

وعن رجل قال للمسلمين: أنا منكم، وليي وليكم، وعدوي عدوكم ولا يعرف شريعة الإسلام؟

قال: إذا أعطاهم الجملة التي لا يسع الناس جهلها فهو منهم.

مسألة:

[من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ]

وعمن يتولى ويبرأ وليس عنده مسألة كافية إلا أنه يتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون من الأولين والآخرين وكان سائلا وطالبا ولم يشهر ذلك وأمره يكون سالما مصيبا معذورا أم حتى يكشف قناعه ويشهر في الولاية والبراءة؟

قال: هذا يتسع الشرح فيه إلا أني أذكر من ذلك طرفا إن كان هذا الرجل ضعيفا من الضعفاء كما قلت أن ليس عنده معرفة كافية وتولى المسلمين من أهل دعوة الحق وعرفهم دون غيرهم من يرى الإسلام وحمل دينه عنهم كما تعبده الله به وتولى وبرئ في الجملة بعد ولاية الصادقين من أهل النحلة المحقين وكان سائلا وطالبا كما قلت فهو سالم ولو لم يشهر ذلك وإنما يشهر ذلك الطلب الفضل والزيادة بمعرفة أهل الحق فليعرفوه ويوجبوا له حقه والمسلمون إخوة، وإذا كان وقوفه عن

٩٩١ / ٤٬٣٨٩