الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١أتمت الصلاة فليس لها الخروج بولده إلى بلدها ولا نفقة على الوالد لولده إذا خرجت بولده.
وأما إذا تزوجها من بلده وهي تقصر فيه الصلاة ثم طلقها فجائز لها الخروج بولده إلى بلدها وعلى أب الولد النفقة والقول قولها إنها تقصر الصلاة في بلده.
وكذلك إذا تزوجها من بلدها وهي تتم الصلاة ببلدها ثم حولها إلى بلده ثم طلقها بعد ذلك فجائز لها الخروج إلى بلدها بولده وعلى الأب النفقة والله أعلم.
• مسألة:
عن أبي الحواري وسألته امرأة ولدت وليس لها زوج وأقر رجل بذلك الولد هل يرث الرجل الولد أو يرث الولد الذي أقر به؟
قال: الولد يرث الرجل الذي أقر به والرجل لا يرث الولد إن مات وهو صبي إلا أن يبلغ فيتم ذلك فأنهما يتوارثان.
قلت: فإن مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبي الذي أقر به فورثوه جميعا ثم مات الصبي الذي أقربه هل لأخوته أن يرثوه؟
قال: يرثون منه ما ورثه من ابن إذا مات وهو صبي ولا يرثون من ماله الذي في يده الذي استفاده من غير أبيهم.
• مسألة:
وعن المطلقة إذا أقرت أنه قد انقضت عدتها ثم بعد ذلك جاءت بولد في سنة أو سنتين أنه يلحق المطلق ولو قالت إنها تزوجت فإنه يلحق ما لم يصح التزويج حاضت أو لم تحض فالولد ولده.