الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠تقصر الصلاة فيها فإن طلقها ولها منه أولادا وأرادت أن تخرج بولدها منه إلى بلدها وكره هو ذلك فليس لها عندي أن تخرج به إلى بلدها إلا برأي والده ورضاه كان الطلاق رجعيا أو بائنا إلا أن يكون الولد بحد من يختاره فحيث اختار كان منهما كان معه.
وان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها وكره لها الخروج من بيته فليس لها أن تخرج من بيته إلا برأيه ورضاه ولها عليه السكنى والنفقة ما دامت في عدة الطلاق منه.
وان خرجت من بيته بغير رأيه ورضاه كانت في خروجها من بيته بغير رأيه ورضاه وليس لها عليه كرا ولا نفقة على هذه الصفة ولها النفقة لأولادها والكسوة على أبيهم من ماله على حال ماداموا في حد الصغر ولم يبلغوا الحلم إلا الإناث ما لم يتزوجن.
وإن تزوجها من بلدها وهي تتم الصلاة وأرادت أن تخرج بولدها منه إلى بلدها فلها ذلك عندي إلا أن يكون الولد بحد من يختار خيّر بين والده وأمه حيث اختار منهما كان معه.
وان كان الأب ميتا فلها أن تخرج بأولادها منه من بلده إلى بلدها إذا كان في ذلك الصلاح لهم وهي الناظرة في ذلك ولها أن تحملهم بالكراء من مالهم على نظر لصلاح لهم وليس لها أن تحمل نفسها
إلى بلدها بالكراء من مال أولادها بل هو من مالها والله أعلم.
وازدد من سؤال المسلمين أهل النظر ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب – من أخيكم سليمان بن محمد بيدة.
• مسألة:
ومن غيره لعله جواب من ابن عبيدان أما إذا تزوجها من بلده وقد