الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣الباب الثالث والخمسون
عطية الوالد لولده وانتزاعه لماله وبيعه مقاسمته لشركائه وما يسعه في ماله وأحكام ذلك
ومن الإضافة إلى الكاتب:
• مسألة:
من جواب لأبي الحواري رحمه الله وعن رجل يعطي أولاده كل واحد منهم شيئا من ماله وهم بالغون وصغار. فتحرز البالغون منهم لما أعطاهم وفيهم الصغار الذين في حجره فلا يقبضون الذي أعطوه ثم يموت أبوهم فيطلب كل واحد منهم ما بلغ الذي أعطاه أبوه وهو حي هل له ذلك؟
فعلى ما وصفت أن على الأب التسوية في أولاده في المحيا والممات.
فإن كان قد أعطاهم جميعا في حياته فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار فإذا مات الأب كان للصغار يأخذون ميراثهم منه ولا يأخذ الكبار شيئا حتى يأخذ الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوه في حياة أبيهم فهو لهم.
١٬٠١٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.