جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

• مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها دخل بها الزوج أو لم يدخل.

قيل له: أليس قد أجازوا للوالد أن يأخذ من مال ولده.

قال: ذلك في غير هذا خاصة.

وأما هذا خاصة فليس يحكم به على الزوج على نحو هذا من اللفظ في الزيادة والنقصان وإما المعنى هكذا.

• مسألة:

وعنه رحمه الله أنه إذا أبر الوالد الزوج من حق ابنته بغير انتزاع من الوالد له فالزوج لا يبرأ وان انتزعه قبل ثم أبرأ الوالد الزوج من بعد برئ الزوج منه كانت ابنته صغيرة أو كبيرة.

وقد أجازوا للوالد أن يقبض من حقوق أولاده الصغار غير الصداق.

• مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم وصالح أبوه القوم على شيء من المال أو قاسمهم ثم نكر الغلام حين علم؟

فأما الصلح إذا أنكر فلا يتم إذا كان الولد صغيرا فبلغ أو كبيرا فعلم ولم يتم.