الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥على حق له فعلى هذا القول فنرجو أنه واسع له أن يصالح على ذلك بلا يمين.
فصل:
جواب من أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل أوصى في عبد له فقال عبدي هذا خدمته لفلان وصية مني له وهو أيضا لفلان وصية مني له لمن يكون هذا العبد لمن أوصى له بخدمته أو لمن أوصى له بالعبد نفسه؟
فعلى ما وصفت فإن الخدمة لمن أوصى له بالخدمة فإذا مات هذا الموصى له بخدمته كان العبد للذي أوصى له بنفسه وعلى صاحب الخدمة مؤنة للعبد.
وكذلك إن كانت نخلة لفلان وصية من الموصي وثمرتها لفلان وصية فالثمرة للذي لمن أوصى له بالثمرة يأكلها حيا وعليه شرب النخلة ما دام يثمرها فإذا مات رجعت النخلة إلى من أوصى له بالأصل إلا أن تكون في النخلة ثمرة يوم أوصى له بالثمرة فإنما له تلك الثمرة وحدها إلا أن يقول ثمرة هذه النخلة يأكلها ما دام حيا.
فإن كان أوصى له بثمرة هذه النخلة وليس فيها ثمرة فهو على ما وصفت لك في أول الجواب.
فصل:
وعن امرأة أشهدت البينة في مرضها الذي ماتت فيه لرجل بربع مالها بحق عليها له وليسه له بوفاء وخلف غنما وعبيدا وطعاما وتمرا ومالا