الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤وأما قوله إن توكل من شاءت حتى يقبضها هذا الحق فليس ذلك لها فإنما يقضيها الورثة إن كانوا بالغين.
وإن كانوا يتامى أقام لهم الحاكم أو جماعة المسلمين وكيلا يقضيها حقها ولها أن توكل في حياتها من ينفذ عنها هذه الوصية التي أوصى إليها زوجها إلا حقها.
وقوله إن نازعه أحد في هذا الوصي فلها المؤنة في ماله إلى مائتي درهم فهذا ثابت لها.
وقوله لها الخيار في ماله إن شاءت أن تأخذ صداقها من آدم أو من سني فهذا ثابت لها.
وقوله: إن حدث به حدث الموت ففي ماله أن يطعم عليه إن حدث به حدث الموت جريين بروشاة للمأتم فهذا لعله ثابت في ماله انقضت هذه الوصية.
فصل:
وعن وصي ليتيم أقر أبوا اليتيم لامرأته بحق أراد وصي اليتيم أن يصالح المرأة على شيء من حقها بلا يمين هل يجوز ذلك للوصي إذا رأى ذلك أصلح لليتيم؟
فعلى ما وصفت فإن فعل ذلك لم نقل إنه فعل حراما لا يحل له ونرجو أنه واسع له على بعض الأقاويل.
وأما الاحتياط والصحة فباليمين وإذا صار الأمر إلى الحاكم لم يكن من اليمين.
وقد بلغنا عن بعض الفقهاء كان يقضي عن الميت ولا يحلف أحدا