جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٧

والقول الأول أحب إلينا إذا عرفهم بما قد أوصى به وأجازوا له ذلك.

وإن لم يكن عرفهم ما أوصى به وإلا وقفهم عليه فلهم الرجعة بعد موته.

• مسألة:

وعن رجل يقر عند الموت لرجل يجري من حب أو نخلة أو خادم أو ثوب أو مدخران أو عشرة أمنان قطنا أو بذر مكوك أرض ولا يفسر شيئا ما الحكم فيه؟

فأما الحب فيقال للورثة يأتوا من الحبوب بما شاءوا ثم عليه يمين بالله ما يعلمون الحب الذي أقر به هو غير هذا وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط.

وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسط مثل ما يقضي من الصدقات من ماله.

وأما المدخران معروف كيله على كيل أهل البلد وما يسمون ((المدخران)) عندهم والمدخران لا يكون إلا من التمر وكيله مع أهل البلد.

وأما الثوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس ذلك البلد على مثل ذلك الذي أقر له به.

(م 12 _جامع أبي الحواري ج 4)