جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

وكذلك القطن يقال للورثة أحضروا ما شئتم من هذا القطن.

وأما بذور مكوك أرض فينظر إلى ذلك البلد.

وما بذر مكوك منها ثم يعطى من أرض الميت بقدر ذلك.

• مسألة:

وعن امرأة أوصت قالت سوارها عشرة دراهم لله بدين علي وما بقي يفرق على الفقراء والأقربين وماتت المرأة وقضى دينها وما بقي بعد العشرة من الدراهم وزع على الفقراء والأقربين على ما قالت فما عرف من الدين قضى من تلك العشرة وما بقي من تلك العشرة فهو للوارث إلا أن يصح بعد ذلك عليها دين قضى من مال هذه المرأة. ومن الإضافة إلى الكتاب.

• مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعمن كان مريضا فأحب أن يوصى بما له كله أو بأكثر ماله من قبل ديون وحقوق الناس يحتاط بها على نفسه منه شيء يعرفه ومنه شيء شك فيه.

فإذا كان لا يريد بذلك الأثرة فلا بأس بذلك وله أن يحتاط في طلب الخلاص من ماله.

وقال: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعله لا يحل لرجل أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه.

قال أبو الحواري: الله أعلم إن كان الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ما أخذ به فهو الحزم غير أنه مات إنما أمر الله بالوصية في المرض.