الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٥• مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة هلكت وأوصت في مالها بحجة وأوصت للفقراء والأقربين في مالها بشيء ووكلت غير ثقة ثم أن الورثة أخذوا المال ولم يسلموا إلى الوكيل شيئا ولم ينفذوا للوصي الذي أوصت به المرأة وأحب واحد منهم أن يتخلص من ذلك وينفذ للوصي الذي أوصت به المرأة فأبوا الوارث الآخرون أيجوز لهذا الذي قد أراد أن يتخلص أن يسلم الذي قبله إلى الوكيل أو ينفذه هو في بعض الوصايا الذي أوصت به المرأة؟
فعلى ما وصفت فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة مما أوصت به هذه المرأة سلم ما يجب عليه من هذه الوصية على قدر ميراثه إلى الوكيل.
فإذا فعل ذلك فقد يرى وتخلص إن شاء الله.
وليس له هو أن ينفذ هذه الوصية ما دام الوكيل حيا إلا أن يأذن له الوكيل بذلك.
• مسألة:
وسئل عمن أوصى عن كفارة لكل مسكين نصف مكوك تاما يعطي بالصاع أو بمكوك المعاملة بين الناس في وقته.
قال: معي أنه يعطي بمكوك البلد الذي عليه العدل بين الناس.
قلت له: فإن سمي لكل مسكين أربعة أسداس ونصف ذرة.
قال: معي أنه يعطي ذلك أربعة أسداس ونصف بالصاع.
وقلت له: فإن قال لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك.