جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

وقد بلغنا عن الإمام عبد الله بن حميد رحمه الله وقد كان إنسانا أشهد لابنه عمر بشيء من ماله فأمر الإمام بترك ذلك ولم يقبله.

• مسألة:

عن أبي الحواري وعمن أوصى أن يفرق كذا وكذا ولم يسم به للفقراء والأقربين لمن يكون.

فعلى ما وصفت فهذه باطلة وترجع إلى الورثة.

• مسألة:

من الزيادة المضافة: قلت إن أوصى بكفارة هل يجوز أن يعطي الوارث منها إذا كان فقيرا؟

قال: أظن أن فيها اختلافا وأحب قول من قال يعطوا لأنه قد ارتفعت عنهم وهم فقراء قد استحقوا اسم الفقر وللوصي أن يدفع الكفارة إلى جميع الفقراء ولم أر هذا سبيل وصية الأقربين والله اعلم.

• مسألة:

وعن أبي الحواري وعن امرأة أوصت أن يكفر عنها صلاتين ولم تحد كم من صلاة؟

فقال كل صلاة إطعام ستين مسكينا.

وإن أطعم عنها ستين مسكينا للصلاتين جميعا أجزأ ذلك إذا لم تكن فرضت الكفارات.

إذا فرض الميت الكفارات كفر عنه كما فرض.