جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

قال: معي أنه يكون له من عسل البلد الذي تكون فيه الوصية.

قلت له: فإن كان في البلد عسل قصب ونخل ونحل وغير ذلك ما يكون له؟

قال: يعجبني أن يكون له من العسل الأغلب في البلد والله أعلم.

• مسألة:

وسأل أبا الحواري سائل وأنا عنده في رجل أوصى عند وفاته إلى رجل يكفر عنه من ماله في كفارة صلوات كانت عليه فلم يمكن الوصي أن يفرق ذلك في وقت واحد هل له أن يفرق في كل سنة أو في كل شهر على ما يقدر ويمكن؟

قال: نعم جائز له ذلك إذا عرف عدد المساكين وأحصى كلما فرق شيئا من ذلك.

• مسألة:

وجدت عن أبي الحسن رحمه الله في رجل أوصى لرجل أو أقر له بقماشه أو لرئته أو بمتاعه؟

قال: يثبت له كل شيء ببيته ما سوى الأصول والحيوان إلا في قوله برئته يدخل فيها الحيوان أيضا ويدخل في ذلك السيف والكتب والمصحف والترس.

إن قال: متاع بيته أو قماش بيته لم يدخل في ذلك المصحف ولا الكتب ولا الأطعمة ولا الحيوان ولا الترس ويدخل فيه سائر ذلك.