الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨وأما قوله متاعه وقماشه: فيدخل فيه كل شيء سوى الحيوان والأصول وإن أوصى له ببيته لم يدخل في لآنية المدية والمحلب وإنما تدخل فيه آنية البيت.
• مسألة:
من جواب أبي الحواري وإن قال السيف أو الدرع لفلان فهذا لا يثبت ويسع الوارث التمسك وإن أوصى له بسيف فوجد للموصي سيفان فقال له أضعفها.
وقول: له من كل واحد نصفه.
وقول: له أفضل والله أعلم وبه التوفيق.
فصل:
وقيل مما عرض على أبي الحواري رحمه الله قال ولو أوصى له بهذا الجراب الهروى أعطيته الجراب وما فيه.
وإن أوصى له بحنطة في جواليق أجزت الحنطة ولم أعط الجواليق.
وإن أوصى له بسيف أعطيته السيف وجفنه وحليته إذا خرج من الثلث.
قال غيره: إنما له السيف الفصل وما خمل والحلية على القائم بما حمل السيف والجفن وما حمل ليس من السيف.
وإن أوصى له بسرج أعطيته السرج وما حمل من متاعه.
وإن أوصى له بقبة أعطيته القبة باللبود.
١٬٠٩٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.