الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠وقال من قال: لا رجعة له ولو لم يقل قد قبلت.
• مسألة:
وإذا صح اعدام المديون وأفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس عليه.
وإن كان لولده دين عليه لم يدخل ولده مع الأجانب حتى يستوفوا حقوقهم.
١٬١٣٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.