جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠

وقال من قال: لا رجعة له ولو لم يقل قد قبلت.

• مسألة:

وإذا صح اعدام المديون وأفلس وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا حبس عليه.

وإن كان لولده دين عليه لم يدخل ولده مع الأجانب حتى يستوفوا حقوقهم.