الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩يوصي له بحقه على حسب هذا وجدنا في جواب أبي الحواري رحمه الله القولين جميعا والآخر أحب إلينا والله أعلم بالصواب.
فهذا على أن المقر له لم يكلف يمينا وإنما هو امتنع عن أخذ حقه فأفهم في ذلك والله الموفق.
قد أجبتك يا أخي بما فتح الله لي ولم آل لك جهدا وأرجو أنك بما أجبتك به أبصر مني فتدبره حرفا حرفا.
فما بان لك صوابه فإنه من الله ومن فضله. وله الحمد والمنة عليك فتمسك به.
وما بان لك خطأه فاعلم أنه من الشيطان والله والمسلمون براء وأنا أستغفر الله منه.
وما لم يبن لك صوابه ولا خطأه فأعرضه على أهل الثقة من المسلمين وعلى آثار المسلمين فما صح وخرج فاقبله وما أعوج فارفضه.
• مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل قبلك له ألف درهم أو أكثر فجعلك منها في الحل فإذا قبلت ذلك لم يكن له رجعة عليك ولا لوارثه ما كان في صحته هذا الحل.
وإن لم تقل قد قبلت حتى رجع كانت له الرجعة على قول بعض الفقهاء