الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥الباب السابع والخمسون
في
القسم و أحكامه
رجع إلى الكتاب:
جواب من أبي الحواري رحمه الله عن اليهودي يجوز أن يقسم دراهم بين المسلمين؟ إذا كانوا بالغين و رضوا بهذا اليهودي أن يقسم بينهم هده الدراهم جاز لهم ذلك. وإن كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه لم يجز قسمة اليهودي في ذلك ولا يلي قسمات إلا ثقات المسلمين.
مسألة:
وعن رجلين بينهما مال طلب أحدهما إلى صاحبه أن يقاسمه فأبى فاحتج عليه برجلين من الصالحين يفعل هل يجوز للمسلمين أن يقيموا للرجل وكيلا بقبض له حصته؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا كله إذا كان الرجل الشريك حاضرا وإنما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان غائبا حيث لا تناله الحجة.
وإذا كان حاضرا وامتنع عن ذلك حبس حتى يفعل ما طلب إليه من الحق فإن لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض ويزرع حصته ولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شريكه ثم يقسم الثمرة
١٬١٤١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.