جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦

ويأخذ مؤنتة من الثمرة ثم يسلم إلى شريكه حصته بعد المؤنة إلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة فذلك له. وإن أبى عن المزارعة زرع هذا وفعل كما وصفت لك. وكذلك النخل والمنازل والعبيد أن أبى أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا العبيد سكن في المنزل بقدر حصته وخدمة العبيد بقدر حصته.

مسألة:

وعن تكون لشركاء فيها نخل متفرقة فيقسمون الأرض بينهم عن حده ويقسمون النخل عن حده و شرطوها وقائع و ليس لصاحب النخل في الأرض وليس له إلا رأسها مادامت حية قائمة ثم طلب أن يسقيها أو يخرج لها صلاحا هل له ذلك؟

فعلا ما وصفت في هذا فلا أخرج لنخلته صلاحا إذا لم يستثنى لها صلاحا فإن شاءوا فيمضوا القسم على ما هو عليه وإن شاءوا نقضوا قسم الأرض والنخل.

مسألة:

وعن إخوة رجال بالغين اقتسموا مالهم بينهم لم يدخلوا بينهم أحدا من الناس وتساهمو وأجاز بعضهم بعضا وزرع من زرع منه سهمه وقطع شجرا كان فيه وخلى لذلك سنة أو أكثر ثم نقض الذي زرع القسم واحتج أن مقاسمة الأخوة بينهم إذا لم يكن معهم أحد من الناس فمقاسمتهم مجهولة وتمسك الباقون بسهامهم هل تنتقض هذه المقاسمة؟