جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

وإن علم الزوج بيع الشفعة فلم يطلب ولم تعلم المرأة بالبيع فمتى ما علمت المرأة وطلبت كان لها شفعتها ولا يبطل شفعتها إن علم الزوج بالبيع. وإن كرهت أن لا تحلف ساعة ما علمت كان لها ذلك لأن الساعة أضيق من الحين والله أعلم بالصواب والله أعلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام، والسلام عليك ورحمة الله. تم الجواب.

مسألة:

من غير الكتاب:

ومن اشترى مالا شفعة شفيع ثم أن المشتري أعطاه المسجد فلا يدرك الشفيع ويدرك الشفيع شفعته من البشر ولا يدرك فيما كان لله وفيه قول غير هذا أن مشتري الشفعة أن تصدق بها على الفقراء أو بني بها مسجدا أو جعلها وقفا على المسجد في صلاحه و للسبيل أو شيء من أبواب البر فإنه يدرك الشفيع شفعته في كل هذا إذا كانت الشفعة صحيحة. وكذلك إن وهبها أو باعها فيأخذها بأي الصفتين شاء والله أعلم.

مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب: وقيل عن أبي الحواري: إذا قال مشتري الشفعة أشتريها بألف