جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

درهم وقال البائع بعتها بمائة درهم فالقول قول المشتري مع يمينه ويطلب الشفيع إلى البائع اليمين ما قبض من المشتري الأمانة درهم.

فإذا حلف على ذلك فإن طلب البائع بقية الألف إلى المشتري كان له ذلك لأن المشتري قد أقر له بألف درهم ويحكم على المشتري كان له ذلك لأن المشتري قد أقر له بألف درهم ويحكم على المشتري للبائع أن يسلم إليه ما يدعى إليه البائع من هذه الألف الذي أقر به.

وإن قال البائع: أنا بعت له بمائة درهم ولا أطالبه بما يقر به أعني المشتري لم يكن على البائع يمين للشفيع فإن لم يحلف البائع على المائة ولم يحلف أنه ما قبض منه ألف درهم و أقر أنه باعها له بمائة درهم أمر البائع أن يسلم تسع مائة درهم إلى الشفيع. وإن قال المشتري: قد اشتريتها بألف درهم وقال البائع بمائة درهم إلا أنه لم يقبض شيئا من ثمنها أمر المشتري أن يسلم المائة إلى البائع الذي يدعيها ولا يأخذ من الشفيع إلا مثل ما دفع إلى البائع.

والمطالبة بين البائع والمشتري فما وجب للبائع على المشتري وأخذه المشتري من الشفيع وما يجب للبائع على المشتري لم يجب للمشتري شيء على الشفيع إذ قال المشتري اشتريتها بألف درهم و أقام البائع بينه أنها بألفين ثم رجع المشتري على الشفيع بالزيادة على ما أقر به المشتري من الثمن.

فهذا ما وجدنا مما ينسب إلى أبي الحواري و المعنى في هذا دقيق.