جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

والذي يجيز شرب النبيذ على غير هذا الوصف فإنه يقول يطبخ ويجعل في الأديم فإذا وقف وسكن غليانه شرب منه ما لا يسكر بلا دوره ولا اجتماع على لهو ولا لعب.

ومن شرب حتى يسكر كان حراما عليه ولا يحرم على من لا يسكره.

*مسألة:

وعن أبى الحواري قال: سألت أبا المؤثر رحمهما الله وعن رجلين طبخا تمراً فأحدهما في نيته أنه خل والآخر في نيته أنه نبيذ ثم جعلا في جره والتمر لهما جميعا.

قال أبو المؤثر: هو خل على نية الآخر ولا تضر نية الثاني أنه نبيذ.

وكذلك لو حلف لا يشرب خلا فشرب خلا قد صار في حد النبيذ حنث.

ومما قال أبو الحواري عن أبى يحي ابن أبى ميسر أن لحم الحية وسورها لا بأس به.

*مسألة:

ومن جامع بن حعفر وقال من قال من الفقهاء فيمن ذبح شاة أو غيرها وقد كانت مريضة ولم يقطع الكربة ولا الوريد وقد سمى أنه إذا قطع من الأوداج ما لا تعيش منه الذبيحة.

قال أبو الحواري: إذا تحركت من بعد الذبح أكلت.

وإن كانت مريضة أكلت كذا حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح.

فإن لم تحرك من بعد الذبح لم تأكل. وإن ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر