جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

وأما الذي بجناحيه النبق والرطب هو حلال ولحم الأحمر الأهلية حرام

ومن غيره: لا يأكل ما يصاد بالميتة ولحم الخنزير ولحم العفاف الرقرق عنه أسلم.

*مسألة:

وسألته عن رجل دافع إليه شرب لا يعرفه فسأل عنه رجلا عدلا فقال إنه شراب حلال فوافق الخمر ما حاله.

قال: إذا شربه لحجة فلا يهلكه.

قلت له: والحجة قول رجل عدل من المسلمين

قال: نعم

قال الناظر: وجدت عن بعض المسلمين قال: يهلك ويذهب الحجة في هذا عدلان. والله أعلم.

*مسألة:

وعن أبى الحسن البسياني رحمه الله أن الذي حلال شربه من النبيذ بلا إختلاف أن يجعل التمر في القدر ويطبخ فإذا نضج عصر والقى في المشاعل والأسقية في جلود المعز والظأن والظبي وأن يكون طلقاً واحدا غير مضعوف ويشد عليه حيث يبلغ أو على رأس الوعاء ويصنعه غدوة ويشربه عشيا ويطبخه بالعشي ويشربه بالغداة ولا يجعل عليه درن ولا داري ولا يكون عليه دور ولا اجتماع.

ويشرب منه مالا يغير العقل فهذا النبيذ الحلال بالإتفاق وما بقي منه بعد هذا الوقت أرامه أو سقاه غيره.