الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢قلت له: فعلى قول من يقول أن له ذلك هل له أن يجبر به إذا جاز له الحكم به؟ قال: هكذا عندي أنه ما جاز له أن يحكم به جاز له أن يجبر عليه من المختلف فيه والمجتمع.
قلت له: فهل يجوز لأحد أن يعينه على ما قام به من الحكم. قال: مع أنه إذا جاز له هو الحكم به جاز له هو الحكم به جاز لمن يعينه عليه. إذا لم يجز له لم يجز لغيره لأن كلا مخاطب بإقامة العدل من بار وفاخر.
مسألة:
وسئل عن مشتر اشترى شراء ثم أنه ندم بعد ذلك فرده إلى صاحبه ولم يقله البيع غير أنه قيل الذي رده عليه وصار عنده الثمن والمال و وقد قال قد قبلت المال الذي رددته وأما الثمن فهو لي لأني لم أقلك وقبض المال والثمن. قال: م أنه إذا كان البيع ثابتا لم تكن الإقالة إلا بلفظ يوجب الإقالة من المشتري.
وليس قبض البائع للمال إقالة منه في الحكم وليس له إلا الثمن في الحكم حتى يتفقا على إقالة البيع وليس تسليم المشتري للمال البيع إلى البائع يحكم عليه بالإقالة ما لم يتفقا على ذلك.