الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٤وقلت له: فلو أن شاه أكل رأسها ذئب فذبحها صاحبها من دون ذلك كان يجوز أكلها؟
قال: لم أسمع بذلك إلا في الطير ومن غيره.
وقد قيل: أن ذلك أيضا في الأنعام إذا زكاها من أسفل من ذلك فتحركت لأن الذبح يجوز في الرقبة كلها وكل الرقبة مذبح من الرأس إلى إستفراغ الرقبة من أسفل.
فإذا ذبحت فتحركت من بعد أن قطع رأسها جاز أكلها وإن لم تتحرك لم يجز أكلها.
*مسألة:
وقيل في الذابح ذبح سنحلا ثم وقع في ماء جار فأخرجه من الماء فتحرك فأجرى المدية على حلقته فإنه ياكل.
وقال أبو الحواري: إذا كان قد بقي شيء من المذبح.
*مسألة:
عما يوجد بعض أهل العلم معروض على أبى الحواري.
قلت: ولحم كل ذي ناب ناشرة.
قال: مكروه وليس حرام.
*مسألة:
ومما يوجد عن أبي المنذر معروض على أبى الحواري وسألته عن
١٢٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.