جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

كلب الصيد رأته أكل ميتة ثم اطلعت صاحبه على الصيد فأكل الصيد وجرحه يغمد الميتة.

قال: ما أحب أن يأكله إلا أن يعلم أنه لم يجر في عروقه فاليقطع ما أكل وليأكل الباقي.

*مسألة: عن أبى الحواري وذكرت في أمر النبيذ فإذا شرب من النبيذ فسكر منه.

فقال: بعض العلماء قد علم أن هذا النبيذ سكر قد صار حراما ولا يحل لأحد يعمل ذلك لقول النبيء صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام " ولم يقل كل سكر حرام فإذا شرب من هذا النبيذ أحد فسكر فقد صار مسكرا وقد صار حراما على جميع الناس.

وعن رجل به علة وأراد أن يعمل نبيذا بالداري أيجوز له ذلك؟

وقد أجاز بعض الفقهاء في الأديم الموكا ولا يجوز إلا في الأديم.

*مسألة:

قال أبو الحواري: لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر إلا أن يطبخ حتى يرجع إلى الثلث وهذا فيه فيما سمعنا.

*مسألة:

قال أبو الحواري: عن نبهان عن محمد بن محبوب إذا ترك النبيذ بعد أن بلغ في السقا في الجرة أو في دستبحه يوما وليلة فلا يشرب يعني قد حرم.