الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤الباب الحادي والستون
في الدعاوى والأحكام في الحقوق والأحداث
رجع إلى الكتاب: وعن رجل بينه وبين رجل ضرب فجمع الضارب رجالا وخرج لعله إليهم فأناخوا عليه فاستتر عنهم الرجل ونزل إليهم ابن عمه فوهب لهم الحق وقال أنه برأيه وأنكر المضروب ذلك؟ فعلى ما وصفت قال يمين على المضروب ما كانت تلك الهبة برأيه على الضاربين البينة وعلى الواهب أيضا اليمين الذي فعل ما فعل برأي المضروب.
مسألة:
وعن رجل يدعى على رجل حقا هل يسعك أن تفتح لأحدهما حجة على الآخرين بالحق إذا سألني عن ذلك أو لم يسألني؟ فعلى ما وصفت فأما الحاكم فقد قالوا لا يجوز له ذلك. وأما غير الحاكم فيجوز له ذلك إذا كان في غير موضع الحكم وذلك كله بالحق إذا كان هذا علميا في حجته ويخاف أن يلزمه ما ليس عليه ويؤخذ منه ما هو له.
١٬٢٤٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.