جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

فصل:

وعن الشريكين في الزراعة وفي نخل جدها أحدهما من غير علم صاحبه أو داس الزرع من غير علم صاحبه هل يلزمه يمين ما خانه في النخل أو في الزرع؟ فعلى ما وصفت فلا يلزمه إلا ذلك إذا أشركه في ذلك.

فصل:

وعن رجل يهدد الناس بالضرب ويتكلم بكلام لا يتكلم به الأصحاء ويطلع الشجر وينام فيه لا يجوز لي أن أشهد أنه مجنون وأنا لا أعلم منه غير ذلك؟ فبين لي يرحمك الله أمر المجنون الذي يلزم جنايته عشيرته. وقلت: ما يلزم ذلك الرجل إذا كان مجنونا وإذا كان أهله فقراء لا يملكون شيئا يحفظون به المجنون. فعلى ما وصفت فلا يجوز لك أن تشهد على جنونه حتى تعلم ذلك كما تعلم صحته.

وللمجنون أسباب تعرف بالجنون فإذا ظهرت تلك الأسباب التي من تكون فيه فهو مجنون فذلك هو الجنون ما أحدث من حدث يلزم فيه الأرش فهو على عاقلته.