جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

قال: نعم لك ذلك.

وقال له قائل: هل يجوز بيع الدفوف في سوق المسلمين؟

فقال: لا يجوز ذلك.

*مسألة:

ومن جواب أبى الحواري وعن الدهرة والمزامير والدفاف وجميع الملاهي هل يسعك تركها إذا قدرت على كسرها في موضع ما يجوز كسرها؟

قال: فاما على ما وصفنا وجاء في الأثر من القول فلا يسعك إذا قدرت على ذلك لأن المسلمين لم يأمروا إلا بالحق والعدل.

*مسألة:

ومما ينكر الإجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال والنساء بالدهرة والطبل؟

تكسر الدهرة والطبل وتكسر القصبة إذا كان عليها الجماعة والغناء.

وإما إذا كان وحده أو معه غيره بلا لعب ولا لهو ولا غناء ولا جماعات من رجال ونساء يترك.

وقال: أما المزمارة تكسر على كل حال ولو كان صاحبها وحده وينكر على صاحبها.

وأما القصبة الكبيرة فلا إلا على الجماعةعلى اللهو والغناء وكذلك لعب الزنج والهند تكسر دهرتهم إلا أنا أدركنا هؤلاء الذين بصحار