جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

قلت: ولم تجيز شهادته في الزنا وتحد الزاني القاذف فتكون قد أقمت الحدين جميعا. قال إذا اجتمع حدان و كان لك أن تدرأ أحدهما فدرأه.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله عن خالد بن محمد عن جده خالد بن سعوه وكان من الفقهاء أنه من أتى امرأة مسلمة ميتة أنه يقتل بالسيف؟

مسألة:

جواب من أبي الحواري إلى أهل حضر موت و بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد على الخمر أربعين جلده. بلغنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حد على شرب الخمر أربعين جلدة. وحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخمر ثمانين جلدة بعدهما. وجدنا عن الربيع رحمه الله أنه قال مضت سنة من تركها هلك و المسلمون على ذلك إلى يومنا هذا يحدون على شرب الخمر ثمانين جلدة فلو أن ما حد على الخمر أربعين جلدة