الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧مسألة:
من كتاب أبي الحواري و لا يجوز الشهود في الزنا النساء و لا الخنث الذي فيه خلق ذكر و خلق أنثى لأن الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه. والخنثا فيما دون الزنا شهادته شهادة امرأة.
مسألة:
وعن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل عليها حد؟ نعم يلزمها الحد وشهادة زوجها مقبولة عندنا عليها إن كانوا عدولا و يلزمه صداقها.
مسألة:
وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فعدلوا ثم جاء شاهدان فشهدا إن أحد الشهود قذف رجلا من المسلمين بأي الحدين يبدأ؟ قال ابدأ بالقاذف و أدرء عن المشهود عن حد الزنا. قلت: ولم درئت عنه حد الزنا؟ قال: لأني حددت شهدوا فلا أجيز شهادتهم عليه و فيهم محدود.
١٬٢٩٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.