الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠الباب الرابع و الستون
في
المواريث ومن لا وارث له يعرف و أحكام ذلك
ومن الإضافة إلى الكتاب:
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها و أبويها؟ فهذا المعمول فيها أن للزوج النصف من ستة وللأم واحد و للأب ما بقي. و إن كان ليس هنالك أب و كان جد فللزوج النصف من ستة و للأم أثنان و للجد ما بقي فهذا المعمول به في هذه الفريضة.
وكذلك إن لم يكن هنالك زوج و كانت زوجة فهو على ما وصفت لك في الأب و الجد.
مسألة:
وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عمان فتزوج امرأة و لم يعلم له وارث غيرها هل لها ماله؟
١٬٢٩٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.