جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٠

الباب الرابع و الستون

في

المواريث ومن لا وارث له يعرف و أحكام ذلك

ومن الإضافة إلى الكتاب:

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها و أبويها؟ فهذا المعمول فيها أن للزوج النصف من ستة وللأم واحد و للأب ما بقي. و إن كان ليس هنالك أب و كان جد فللزوج النصف من ستة و للأم أثنان و للجد ما بقي فهذا المعمول به في هذه الفريضة.

وكذلك إن لم يكن هنالك زوج و كانت زوجة فهو على ما وصفت لك في الأب و الجد.

مسألة:

وعن رجل قدم من بعض الأمصار إلى عمان فتزوج امرأة و لم يعلم له وارث غيرها هل لها ماله؟