الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١قال: عندي أنه يختلف ذلك. فقال من قال: أن لها المال كله إذا لم يصح له وارث غيرها و ذلك على قول من يرد على الزوجة. ولعل معنا هذا يروى عن علي بن أبي طالب.
وقال من قال: لها ميراث، و الباقي في بيت المال وذلك يخرج على قول زيد بن ثابت. وقال من قال أنها لها أن تأخذ الربع من ماله كاملا حتى يصح أن له وارثا لعله غيرها. و تسأل عن ذلك و تجتهد حتى تؤنس من معرفته. قلت: فيما يحكم لها الحاكم؟ قال: عندي أن أنما يذهب إليه من أقاويل المسلمين إذا رآه عدلا.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن امرأة هلكت و تركت زوجها و أبنتها و أختها لأبيها و أمها ثم أن الزوج ترك ميراثه بالصداق الذي عليه ثم أن البنت
١٬٢٩٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.