جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

مسألة:

ومن غير الكتاب: ولا يرث من قتل قاتله و لا يحجب كان القاتل أبنا أو أبا أو غيرهما هكذا معنا. و إن كان قتل أباه ولم يكن لأبيه ولد غيره كان لم تمنع الزوجة عن الربع.

مسألة:

وميراث الأبوين السدس مع الابن أو مع ابن الابن و مع ابنة الابن لكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأب بالعصبة فأفهم.

مسألة:

ومن طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم مات من قبل أن تغسل من الحيضة الثالثة؟ إنها ترثه إلا أن تكون طهرت طهرا بينا حتى جاء وقت الصلاة فإنها لعله لا تدرك الميراث منه.

مسألة:

وعن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم مات و هي في ميلادها وقد خرج ولدها كله إلا قدمه هل ترثه؟ قال: نعم ترثه و عليها عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: وترثه و عليها العدة ما لم يخرج الولد كله يستتم خروج الولد كله. قال نعم.