الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨مسألة:
و ابن ابن الابن يعصب أخواته وعماته و لا يعصب بناته أخوته لأنهن أسفل منه. والأب إذا قتل ولده فلا يرثه ولا يحجب إخوته من الميراث و الجدات من قبل الأب ومن الأم إذا أستوين فالسدس بينهن إذا لم تكن أم و لا جدة أقرب منهن. والذي تقرب من الجدات فهي أولى بالسدس و يكون لها و الجدة أم الأب لها السدس. إذا لم تكن للميت أم وبني و بني الابن ذكور و إناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و بنات الابن لهن الثلثان إذا لم يكن معهن ذكر.
مسألة:
و لا يرث الأخوة م الأم مع الولد و لا ولد الولد ولا مع ابنة الابن ولا مع أب ولا مع جد أب الأب.
مسألة:
وميراث الأخ من الأم للواحد السدس و للأخوين إلى ما أكثر الثلث بينهم الذكر و الأنثى فيه سواء.
١٬٣١٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.