جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٨

مسألة:

و ابن ابن الابن يعصب أخواته وعماته و لا يعصب بناته أخوته لأنهن أسفل منه. والأب إذا قتل ولده فلا يرثه ولا يحجب إخوته من الميراث و الجدات من قبل الأب ومن الأم إذا أستوين فالسدس بينهن إذا لم تكن أم و لا جدة أقرب منهن. والذي تقرب من الجدات فهي أولى بالسدس و يكون لها و الجدة أم الأب لها السدس. إذا لم تكن للميت أم وبني و بني الابن ذكور و إناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و بنات الابن لهن الثلثان إذا لم يكن معهن ذكر.

مسألة:

و لا يرث الأخوة م الأم مع الولد و لا ولد الولد ولا مع ابنة الابن ولا مع أب ولا مع جد أب الأب.

مسألة:

وميراث الأخ من الأم للواحد السدس و للأخوين إلى ما أكثر الثلث بينهم الذكر و الأنثى فيه سواء.