الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣*مسألة:
وعن المرأة هل يجوز لها أن تبرز للرجل الذي ليس منها بمحرم؟
نعم يجوز لها ذلك إذا سترت عنه محارمها.
*مسألة:
وهل يجوز للرجل أن يكلم إمرأة لها زوج و الزوج كاره غير أنه متول بها وهي تستعين الناس في أمورها وفي شأن زوجها أيضاً طلب الإنصف منه والوكالة عليه والمنازعة؟
فعلى ما وصفت فلا بأس بالكلام لهذه المرأة إذا لم ير منها محرمها كره ذلك أو لم يكره إلا أنه لا يدخل عليها في منزل هو لزوجها إذا كره ذلك الزوج إلا أن يكون الزوج متوليا عنها واحتاجت المرأة إلى شيء من المعاني التي لابد منها فدخل عليها في منزله بإذنها جاز له ذلك.
وكذلك المرأة يجوز لها أن تكلم من تحتاج إليه من الرجال لمعاينها التي لابد منها لها ولو كره زوجها ذلك إذا تولى عنها ولم يقم بصلاحها.
فصل:
وعن رجل أسكن عبده أو أمته بيتا هل له أن يدخل عليه بلا إذن منه؟
فإذا كان للأمة زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليه إلا بإذن وإن لم يكن لهم أزواج فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفوا بدخوله فيستتروا عنه إلا أن تكون أمة يحل له وطئها فإن تلك يدخل عليها كما شاء.