جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

فصل:

وعن رجل زوج إمرأة ولها بنت اخت بالغة هل يجوز له أن تهز له الجارية أو يحملها ويرفعها على الدابة المركوب ، وهل يجوز له أن يتواكله وتبرر به نسخة يحملها إلى بلد؟

فتقول ان هذا ليس لها بمحرم لأن نكاحها له حلال إذا بانت منه خالتها ولا يجوز له مسها ولا مسه ولا يحملها إلى القرى إلا بولي غيره وإنما هذا مثل رجل له أربع نسوة وحرام عليه النساء من بعد ذلك فلا يجوز له أن يمسها ولا تمسه ولا يجوز له نكاحها في ذلك الوقت ولا يحل له حتى تبين منه واحدة من نسائه.

وأما المواكلة والمبارزة فلا أرى بذلك بأسا إذا لم ير منها ما لا يحل لغيره ولا يمسها والله أعلم.

فصل:

وعن إمرأة تحتاج إلى فتح العرق هل يجوز لها أن تبرز للطبيب شيئاً من بدنها حتى يمسه بيده يداريها؟

قد اجازو ذلك ويكون ذلك بحضرة زوجها أو وليها.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب:

عن أبى الجواري: هل يجوز للرجل أن يبرز فخذه للضيعة؟

لا يفعل ذلك عند الناس ولا يجوز له إلا أن يكون مستتراً عن الناس ولا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطئها.