الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤ولا يضرب اليتامى على تعليم القرآن إلا برأي أوصيائهم.
وإذا جاز للمعلم أن يأخذ ما أعطى على التعليم من غير شرط عليهم
وقال: ماإشترطه المعلم على تعليم القرآن فهو من السحت.
مسألة:*
حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل قد آلا عن امرأته بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم آن الرجل أشهد على من قبل أن يفعل وجعل ذلك تطليقه ثم وطأها.
فأفتاه نبهات بتحريمها وخرج الرجل الى محمد بن علي فكتب له بإحلالها فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فأنكروا ذلك ثم كتبوا بذلك فيما أحسب الى عمر بن محمد وكان هو الكاتب لمحمد بن علي فرجع محمد بن علي عن قوله ذلك ،وقال أنما أفتاه برأيه فأفهم الفرق في ذلك.
*مسألة:
قال أبو محمد: من نسخ العلم ليتعلم ويحفظه ويورثه فهو أفضل من الصلاة و الصيام بعد أداء الفرائض.
*مسألة:
فيما أرجوه من غير أبى محمد لعله أسماء نقلة العلم من البصرة إلى عمان موسى بن أبى جابر، وبشير بن المذر ،ومحمد بن المعلا ،ومنير بن النير وكلهم في الولاية إلا محمد بن المعلا. ومن بعض الكتب