جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

وقال الله: (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) فلم يبطل الله قول داود ولا ذمة بذلك ولا خطأه ،وأشباه هذا ما يطول به الكتاب.

*مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب ومن جواب أبى الحواري رحمه الله أما ما ذكرت من الكعب لعله ما في الكتب فإن الكتب لا يأخذ ما فيها إلا من عرف عدلها و ذلك لا يكون إلا فقيها.

وعن أبى الحواري وعن رجل يصل إليك يسأل عن شيء يقع بينه وبين زوجته مما يوجب الطلاق ثم يذهب إلى بعض الفقهاء فسأله خلاف ما سألك عنه فيفتيه أنه لابأس عليك لعلة في زوجته يجب عليك أن تعلم ذلك الفقيه كيف ما سألك أو يسعك السكوت ،وهل تقول اتق الله.

فعلى ما وصفت فإن كانت المسألة مما يمكن فيها الرأى والاختلاف وسعك ذلك.

وقد قيل: عن محمد بن محبوب رحمه الله إذا سأله السائل عن مسألة يقول بتحريمها قال لهم أكتبوا إلى القاضي بها ليقول لهم القاضي بإحلالها وإن كانت المسألة مجتمعا على تحريمها فيفتيه بتحريمها وذلك مثل الإيلاء

والظهار إذا فعل نسخة وطئ قبل أن يكفر وقبل أن يفعل إذا آلا عنها بالطلاق.

*مسألة:

قال أبو الحواري في جواب منه:

لا يضرب المعلم الصبيان في تعليم القرآن إلا برأي آبائهم.