الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٥*مسألة:
عن أبى الحواري: سأله سائل وأنا عنده عن البيوت المباحة التي تدخل بلا إذن؟
فقال: حانوت التاجر الذي يبيع فيه والبيت الذي المأتم فيه ،والبيت الذي العرس فيه ، وبيت الحاكم الذي يحكم فهذه البيوت التي مباحة بلا إذن.
*مسألة:
ومن غير الكتاب: وعن القرابة ومن الرضاعة مثل الأم وغيرها فلم نعلم صلة لهم وأما الصلة للقرابة في النسب.
*مسألة:
وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى ولو كان غير ذى محرم منها.
*مسألة:
في السلام وقيل: أن الأقل يسلم على الأكثر والماشي يسلم على القاعد والواقف القائم ويسلم الراكب على الماشي والماشي على يسلم على الراكب إذا كان واقفاً والعبد والحر على صاحبه لم يكن في ذلك فرق وسبيلهما في السلام كما وصفنا والصغير يسلم على الكبير والماشيان أيهما على صاحبه فهو أفضل.
١٤٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.